الشيخ الطوسي

34

تهذيب الأحكام

فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه : * ( 87 ) * 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة ؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه . * ( 88 ) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي . 10 - باب وقت الزكاة قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة ) . * ( 89 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول .

--> * 87 - 88 - الاستبصار ج 2 ص 28 . - 89 - الكافي ج 1 ص 149 .